ج: يجب أن ينويه قبل طلوع الفجر، فإن لم ينو حتى طلع الفجر فصيامه باطل، يدل على ذلك ما جاء عند مالك والنسائي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال:"لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر"، بخلاف النية لصيام التطوع فتصح من النهار، لما روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها فسألها هل عندها شيء؟ قالت: لا، فقال صلى الله عليه وسلم:"إني إذًا صائم".
س5: هل يكفي لرمضان نية واحدة في أوله أم لا بد من تعيينها كل ليلة؟
ج: الصحيح أن نيته أول الشهر كافية، فلا يحتاج لتعيين النية لكل ليلة، إلا أن يوجد سبب يبيح الفطر فيفطر في أثناء الشهر، فحينئذٍ لابد من نية جديدة لاستئناف الصوم.
س6: هل يجوز الاعتماد على الأذان الذي تبثه بعض الإذاعات في دخول الفجر والمغرب؟
ج: يجوز إذا كانت هذه الإذاعة موثوقة، وقد أفتى بهذا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله.
س7: بم يثبت دخول شهر رمضان؟
ج: يثبت دخول شهر رمضان بأمرين:
الأول: إكمال عدة شعبان ثلاثين يومًا.
ثانيًا: رؤية هلال شهر رمضان.
س8: ما الحكم فيمن رأى هلال رمضان أو العيد وحده ولم تقبل شهادته؟
ج: لا يصوم ولا يفطر إلا مع الناس، لما جاء في جامع الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الصوم يوم تصومون"صححه الألباني رحمه الله، ولأن الشهر مأخوذ من الشهرة، فإن لم يشتهر بين الناس لم يكن قد دخل حينئذٍ، وقد أفتى بهذا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله.
س9: كم شاهد تشترط شهادة في دخول شهر رمضان وخروجه؟
ج: يشترط في دخول رمضان شاهد واحد فقط، بدليل ما روى أبو داود وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال:"تراءى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه"قال الترمذي:"والعمل عليه عند أكثر أهل العلم".