الصفحة 3 من 16

وأما في خروج الشهر فلا يثبت إلا بشاهدين إجماعًا، قال الترمذي رحمه الله:"ولم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين".

س10: هل يجوز لأهل بلد الصوم والفطر اعتمادًا على الحساب الفلكي؟

ج: لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم:"صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته"، فعلقها صلى الله عليه وسلم بالرؤية.

س11: من الذين يباح لهم الفطر في رمضان؟

ج: الذين يباح لهم الفطر في رمضان أقسام:

الأول: المريض الذي يتضرر بالصوم.

الثاني: المسافر.

ودليلهما قوله تعالى:"فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر"الآية.

الثالث: الحائض والنفساء، والدليل ما روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت:"كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة".

الرابع: الحامل والمرضع، واستدلوا بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم:"إن الله وضع عن المسافر نصف الصلاة والصوم، وعن الحبلى والمرضع"رواهأحمد والترمذي وأبو داود النسائي، وعليهما القضاء.

الخامس: العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه، روى البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى:"وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين"، قال ابن عباس رضي الله عنهما:"ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فليطعما مكان كل يوم مسكينًا".

تنبيه: قرر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله أنه إن قدر شفاء المريض مرضًا لا يرجى برؤه فلا يطالب بقضاء ما أفطر، لأن ذمته برئت بإطعامه.

س12: ما صفة الإطعام للعاجز عن الصيام؟

ج: له طريقتان:

الأولى: أن يصنع طعامًا ويدعو المساكين إليه.

الثانية: أن يفرق الطعام على المساكين سواءً كان مطبوخًا أم لا.

س13: ما حكم السحور لمن أراد الصيام؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت