الصفحة 60 من 75

في سنن السلام وهي ثمانية، وقد ذكرنا في الشرح شروطه وأنَّ أقله «السلام عليكم» ، وفي الشرح زيادة توضيح، فمن السنن:

4/ 659/1 أن يقول: «السلام عليكم ورحمة الله» ، ولا يُسَنّ"وبركاته"إلاّ في الجنازة، واعترض بأن [1] فيه أحاديث صحيحة كما في التحفة [2] .

4/ 660/2 ومنها، أن يسلم تسليمة ثانية.

4/ 661/3 ومنها، فصل التسليمة الثانية عن الأولى.

4/ 662/4 ومنها، أن لا يمدَّ السلام كما في التحفة [3] .

4/ 663/5 ومنها، أن يبتدأ السلام فيهما < [4] > مستقبل القبلة بوجهه، وانتهاء السلام مع تمام التفاته، أما استقبال القبلة بصدره فواجب.

4/ 664/6 ومنها، الالتفات في التسليمة الأولى حتى يُرى خَدَّه الأيمن، وفي المرة الثانية حتى يُرى خَدَّه الأيسر.

4/ 665/7 ومنها، يسنّ أن ينوي بسلامه ولو منفردًا السلام على من التفت إليه ممن عن يمينه بالتسليمة [5] الأولى وعن يساره بالتسليمة [6] الثانية، من ملائكة ومؤمني إنس أو جن.

4/ 666/8 ومنها، أنه يسن نية الخروج (من الصلاة) [7] بشرط مقارنتها بالتسليمة [8] الأولى، فإن تقدمت على السلام بطلت الصلاة.

(1) في المخطوط (بأنه) .

(2) تحفة المحتاج (1/ 161) .

(3) تحفة المحتاج (1/ 161) .

(4) نهاية ص 13 أ

(5) في المخطوط (بتسليمة) .

(6) في المخطوط (بتسليمة) .

(7) سقط من المخطوط.

(8) في المخطوط (بتسليمة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت