ويكون مقدار الزكاة هو 100000دينار ÷ 40 = 2500 دينار
أما إذا كان المال دون النصاب فلا زكاة عليه ، فإذا كان الشخص يمتلك من المال (1500 دينار) ، فيكون هذا المال لا زكاة عليه ، لان كما هو معلوم ان نصاب الذهب بالدنانير = (2550 دينار) ، وهذا الشخص يمتلك من المال (1500 دينار) ، وهو دون النصاب فلا زكاة عليه.
س6)- ما حكم زكاة الحلي؟
زكاة الحلي واجبة بعموم الآية والأحاديث الدالة على وجوب الزكاة على الذهب والفضة ، على أي حال كان ، سواء كانت دراهم من فضة أو دنانير من ذهب ، أو كانت قطعا من الفضة أو كانت حليا يستعمل أو لا يستعمل ، فالزكاة واجبة في الذهب سواء كان الحلي ملبوسا أو غير ملبوس ، إذا بلغ النصاب وحال عليه.
أما الحلي ان كان من اللؤلؤ والمرجان والزبرجد والياقوت ونحوها ، فلا تجب فيه الزكاة ، فإن كانت الخواتم من ذهب وفصوصها من الجواهر فان أمكن نزعها دون إفسادها ، فتزكي على الخواتم دون الجوهرة -إذا بلغت النصاب- وإن لم يمكن نزعها فيقدر ويخرج زكاة الذهب.
الفصل الثاني زكاة الزروع والثمار
الأصل في وجوب زكاة الحبوب والثمار، قول الله تبارك وتعالى:)يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ (البقرة267 ، وقوله تعالى(وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ) الأنعام141 ،وقوله صلّى الله عليه وسلّم: (فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثريًا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر) صححه الألباني ، وقوله صلّى الله عليه وسلّم: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) متفق عليه.