فهرس الكتاب

الصفحة 166 من 191

يشترط لوجوب الزكاة في الزروع والثمار أن تبلغ النصاب وهو خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، فيكون مجموع الآصع ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ، والصاع النبوي بالوزن يساوي كيلوين وأربعين جرامًا من البر، فتأتي بإناء وتضع فيه الذي وزنت، فإذا ملأه فهذا هو الصاع النبوي ، قال صلّى الله عليه وسلّم: (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة) متفق عليه

فإذا نقص المحصول عن هذا النصاب لم يجب فيه الزكاة.

س10)- هل يُضم المحاصيل بعضها إلى بعض لتكميل النصاب؟

إذا كانت الأنواع من جنس واحد ضم بعضها الى بعض لتكميل النصاب ، فيضم أصناف القمح بعضها الى بعض ، وكذلك تضم أصناف الشعير ، وكذلك أصناف التمر وإن اختلفت أسماؤها ، ولو تباعدت البساتين التي يملكها الرجل ، أما إذا كانت الأنواع مختلفة فلا تضم ، فلا تضم حنطة الى شعير ، ولا غيرها من الأنواع بعضها الى بعض.

س11)- هل تضم محاصيل العام الواحد بعضها الى بعض لتكميل النصاب؟

إذا كان عند إنسان بستان بعضه يُجنى مبكرا ، وبعضه يتأخر ، فإنه يُضم بعضه الى بعض لتكميل النصاب ما دام في عام واحد ، أما ثمر عامين فلا تضم بعضها الى بعض.

س12)- ما مقدار الزكاة الواجبة في الزروع والثمار إذا بلغت النصاب؟

يختلف القدر الواجب في زكاة باختلاف طرق الري ، فإذا كانت تسقى بلا مؤونة ، كالزرع الذي يشرب بعروقه ، لكون الأرض رطبة ، أو الذي يشرب بالطل ، أو ما يسقى من الأمطار ، فيخرج فيه العشر (واحد على عشرة) ، وأما ما سقى باستعمال الآلة أو بماء مشتري ، ففيه نصف العشر (واحد على عشرين) .

فإن سقيت الأرض نصف الوقت بكلفة ونصفها بغير كلفة ، فالزكاة ثلاثة أرباع العشر ، وإن سقت بأحدهما أكثر من الآخر فالاعتبار على الأكثر ويسقط حكم الأقل ، وإن جهل المقدار يخرج العشر احتياطا.

س13)- هل يجوز الأكل من الزرع قبل حصاده ؟ وهل يحسب عليه؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت