فهرس الكتاب

الصفحة 167 من 191

يجوز لصاحب الزرع أن يأكل منه ما يحتاج إليه قبل الحصاد ، وله أن يتصدق منه حين الحصاد ، ولا يحسب هذا عليه ، وإنما يزكي ما صفى بعد هذا ، لأن الزكاة لا تجب إلا حين إمكان الكيل ، فما خرج عن يده قبل ذلك ، فقد خرج قبل وجوب الصدقة فيه.

س14)- هل تطرح تكاليف ونفقات الزراعة والديون من الخارج ثم يزكى الباقي؟

الديون التي على صاحب الزرع أو الثمر أما ان يكون استدانها للنفقة على الزرع كثمن البذور والسماد و أجرة العامل ونحوها ، وأما ان يكون استدانها للنفقة على نفسه و أهله فهذه الديون تطرح من الخارج من الأرض قبل ان يزكي فان استغرق دينه جميع ماله او نقص من النصاب فلا زكاة عليه.ومثال ذلك إذا كان الخارج من الأرض عشرين وسق وكان صاحب الأرض مدينا بما يعادل (17) وسقا ، فانه يقضيها ويبقى له (3) أوسق والثلاثة أوسق ليس فيها زكاة لأنها دون النصاب ،أما التكاليف من البذور والسماد والحرث والحصاد ونحوها تطرح من الخارج من الزرع ويزكى ما بقى.

س15)- هل يشترط حولان الحول في إخراج زكاة الزروع والثمار؟

الزروع والثمار حولها عند اكتمالها واستوائها , فتجب الزكاة عند حصاده ، ويتفرع على هذا ان هذه الزروع لو تلفت قبل نضوجها فلا شيء عليه ، وكذلك لو انتقل الملك من مالك الى آخر قبل وجوب الزكاة، فإنه لا تجب الزكاة على المالك الأول بل تجب على من انتقلت إليه، كما لو مات المالك قبل وجوب الزكاة أي قبل اشتداد الحب، فإن الزكاة لا تجب عليه، بل تجب على الوارث، وكذلك لو باع النخيل، وعليها ثمار لم يبد صلاحها، أو باع الأرض، وفيها زرع لم يشتد حبه فإن الزكاة على المشتري؛ لأنه أخرجها من ملكه قبل وجوب الزكاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت