فهرس الكتاب

الصفحة 169 من 191

1-النصاب: والنصاب هو الحد الأدنى لما تجب فيه الزكاة فمن كان لا يملك النصاب فلا تجب عليه الزكاة لأن الزكاة تجب على الأغنياء , ونصاب الإبل خمسة ليس فيما كان أقل من ذلك زكاة , ونصاب الغنم أربعون ليس فيما كان أقل من ذلك زكاة , ونصاب البقر ثلاثون ليس فيما كان أقل من ذلك زكاة .

2-حولان الحول: فلو زال الملك عن الماشية في الحول ببيع أو غيره ثم عاد بشراء أو مبادلة صحيحة , ولم يكن ذلك بقصد الفرار من الزكاة استأنف حولا جديدا لانقطاع الحول الأول بما فعله , فصار ملكا جديدا من حول جديد للحديث السابق.

اما إذا كان بيع الماشية بقصد الفرار من الزكاة فانه يؤخذ منه الزكاة ، وشطر ماله.

3-ان تكون سائمة: أي راعية في الكلأ المباح أكثر العام ، أما ما نزرعه نحن ونرعاه، فهذا لا يجعلها سائمة، كما لو كان عند الإنسان أمكنة واسعة يزرعها ثم جعل سائمته ترعى هذه الأمكنة الواسعة، فهذه لا تعد سائمة.

ويمكن تقسيم المواشي بهذا الاعتبار الى أربعة أقسام:

أ- ان تكون سائمة وتكون معده للدر والنسل فهذه التي فيها الزكاة.

ب- ان تكون معلوفة وان تكون متخذة للنسل لكن صاحبها يشتري لها العلف ن فليس فيها زكاة.

ج- ان تكون عاملة كالإبل التي يؤجرها صاحبها للحمل على ظهورها و الركوب عليها ، وكبقر الحرث والسقي فهذا لا زكاة عليه.

د- ان تكون معدة للتجارة فهذه حكمها حكم عروض التجارة لمن قال بزكاة عروض التجارة.

س18)- ما هو نصاب الإبل ، وما القدر الواجب إخراجه؟

نصاب زكاة الإبل ومقدار الزكاة الواجبة فيها على النحو الآتي:

أ- من 1 إلى 4 لا شيء فيها .

ب - من 5 إلى 9 يجب فيها شاة واحدة , ومن 10 إلى 14 شاتان , وفي 15 إلى 19 ثلاث شياه , وفي 20 إلى 24 أربع شياه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت