ج - إذا بلغ نصاب الإبل 25 حتى 35 وجب فيها بنت مخاض , وفي 36 حتى 45 بنت لبون , وفي 46 حتى 60 حقة , وفي 61 حتى 75 جذعة , وفي 76 حتى 90 بنتا لبون , وفي 91 حتى 120 حقتان , وفي 121 حتى 129 ثلاث بنات لبون , وفي 130 حتى 139 حقة + بنتا لبون , وفي 140 حتى 149 حقتان + بنت لبون , وفي 150 حتى 159 ثلاث حقاق , وفي 160 حتى 169 أربع بنات لبون , وفي 170 حتى 179 ثلاث بنات لبون + حقة , وفي 180 حتى 189 بنتا لبون + حقتان , وفي 190 حتى 199 ثلاث حقاق + بنت لبون , وفي 200 حتى 209 أربع حقاق أو خمس بنات لبون.
ج - وهكذا ما زاد على ذلك يكون في كل خمسين حقة , وفي كل أربعين بنت لبون.
اما ما بين الفرضين وهو ما يسمى الوقص ، ليس فيه شيء، فالذي يملك 5 من الإبل يجب فيها شاة واحدة حتى يبلغ 9 فما بين الفرضين ليس فيه شيء ، فإذا زادت واحدة وجب عليه فيها شاتان ، فالعدد بين 5 و 9 يسمى وقصا ولا زكاة فيه.
س19)- من وجب عليه إخراج سن معينة حسبما تقدم ولم تكن عنده ماذا يفعل؟
من وجبت عليه سن معينة ، ولم يكن في إبله ذلك السن ، فله أن يخرج من السن الذي تحته ويعطي الساعي فوقها شاتين أو عشرين درهما-والمقصود بالدرهمين بمعنى ثمن الشاتين- أو يخرج السن التي فوقه ، ويأخذ من الساعي-الذي يجمع الزكاة- شاتين أو عشرين درهما ، هذا عن كل واحدة مما وجب عليه.
وليس في غير الإبل جبران، فالجبران في الإبل خاصة؛ لأن السنة وردت به فقط.
س20)- هل يجزئ إخراج فوق الذي يجب عليه؟
إخراج ما فوق الواجب له حالتان:
الأولى: أن يتطوع المزكي فيخرج سنا أعلى مما يوجب عليه ، كأن يخرج بدل بنت المخاض بنت لبون أو حقة أو جذعة ، فهذا جائز.
الثانية: أن يخرج بدل الشاة ناقة ،وكذا عما يجب من الشياه-فيما دون خمس وعشرين من الإبل- وهذا فيه خلاف ، والصحيح أنه يجزئ ، إذ لا يعقل أن تجزئ بنت مخاض في خمس وعشرين من الإبل ، ولا تجزئ في عشرين.