اما لو أخرج خمس شياه عن خمس وعشرين -وذلك بان يقول ان في الخمس الأولى شاة، وفي العشر شاتان، وفي الخمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه، وفي الخمس والعشرين خمس شياه- لم تجزئ.
س21)- هل يجوز إخراج القيمة بدل العين؟
يجوز إخراج القيمة مراعاة لمصلحة الفقراء ، والتيسير على الأغنياء ، مثل أن يبيع ثمرة بستانه أو زرعه ، فهنا يخرج القيمة نقدا، ولا يكلف أن يشتري تمرا أو حنطة ، ومثل أن تجب عليه شاة في الإبل ، وليس عنده شاة ، فإخراج القيمة كاف ، ولا يكلف السفر لشراء شاة ، وكذلك لو كان المستحقون طلبوا القيمة لكونها أنفع لهم ، فهذا جائز.
س22)- ما هو نصاب البقر ، وما القدر الواجب إخراجه؟
نصاب زكاة البقر ومقدار الزكاة الواجبة فيها على النحو الآتي:
أ - من 1 إلى 29 لا شيء فيه .
ب- ومن 30 حتى 39 يجب إخراج تبيع أو تبيعة , ومن 40 حتى 59 مسنة , ومن 60 حتى 69 تبيعان أو تبيعتان , ومن 70 حتى 79 مسنة وتبيع , ومن 80 حتى 89 مسنتان , ومن 90 حتى 99 ثلاثة أتباع , ومن 100 حتى 109 مسنة وتبيعان أو تبيعتان , ومن 110 حتى 119 مسنتان وتبيع , ومن 120 حتى 129 ثلاث مسنات أو أربع أتباع .
ج - وهكذا ما زاد عن ذلك في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة , وفي كل أربعين مسنة
ملاحظة: هذا العدد يجمع فيه الجاموس الى البقر ، لأن الجاموس صنف من البقر.
س22)- ما هو نصاب الغنم ، وما القدر الواجب إخراجه؟
يكون نصاب الغنم ومقدار الزكاة الواجبة فيه على النحو التالي:
أ - من 1 إلى 39 لا شيء فيه ، فلا زكاة في الغنم إذا نقص عددها عن أربعين .
ب- ومن 40 إلى 120 يجب إخراج شاة واحدة , ومن 121 إلى 200 شاتان , ومن 201 إلى 399 ثلاث شياه , ومن 400 إلى 499 أربع شياه , ومن 500 إلى 599 خمس شياه.
ج - وهكذا ما زاد عن ذلك في كل مائة شاة , شاة واحدة .
ملاحظات:
1-الغنم يشمل الضأن والمعز ، فيضم بعضه إلى بعض باعتبارهما صنفين لنوع واحد.