2-الشاة التي تدفع في الزكاة تجزئ سواء كانت من الضأن أو المعز ، ذكرا أو أنثى.
3-لا تؤخذ هرمة ولا معيبة لا تجزئ في الأضحية , إلا إذا كانت كل الغنم كذلك , ولا تؤخذ الحامل ولا الربي التي تربي ولدها ولا طروقة الفحل , أي: التي طرقها الفحل ; لأنها تحمل غالبا.
س22)- إذا اختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة ، ولم يتميز مال أحداهما عن الآخر كيف تكون زكاة مالهم؟
إذا اختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة ، ولم يتميز مال أحداهما عن مال الآخر فإنهما يزكيان زكاة الواحد إذا وجبت عليهما الزكاة ، وتجب الزكاة في مال الشركة بشرط أن يكون الشريكان من أهل وجوب الزكاة ، وأن يكون المال المختلط نصابا ، وأن يمضي عليها حول ، و إلا زكي كل منهما على انفراد بحسب مضي حوله ، و أن لا يتميز مال أحدهما عن مال الآخر في المسرح والمبيت و والمشرب و المحلب و الفحل و الراعي ، عن أنس أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم (ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية) صححه الألباني.
و معني ذلك أن الشركة -التي تجعل المالين كالمال الواحد- قد تفيد الشريكين ،وقد يكون في الشركة تثقيلا على الشريكين ، فإذا كان لكل من الشريكين أربعون ،فإذا ضم مالهما صار ثمانين ، والثمانون تجب فيها شاة واحدة عليهما ، وفي هذه الحالة الشراكة تفيد الشريكين ، بخلاف ما إذا لم يكونا شريكين ، فيكون على كل منهما شاة.
أما إذا كان لكل واحد منهما عشرين شاة ففي هذه الحالة تكون الشركة تثقيلا على الشريكين ، فتجب عليهما شاة ، بخلاف ما إذا كانا متفرقين فليس على أحدهما شيء ، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتال الرجلان فيشتركا تهربا من الصدقة وتخفيفا لها.
س23)- هل للخلطة تأثير في الأموال غير المواشي؟