س16) هل يصلى بالتيمم الواحد عدة صلوات إن لم ينتقض تيممه؟
الأصل في التيمم انه قائم مقام الوضوء فيباح به ما يباح بالوضوء , فيجوز التيمم قبل دخول الوقت , ويصلى به ما يشاء كما يصلى بالوضوء.
س 17) من صلى بالتيمم ثم حضر الماء وهو في الوقت فهل يعيد الصلاة؟
من صلى بالتيمم ثم حضر الماء وهو في الوقت فليس عليه إعادة الصلاة وصلاته صحيحة , وان حضرت الماء وهو يصلى فلا يقطع صلاته بل يتمها وصلاته صحيحة .
ولكن هذا لا يعنى أن كل من تيمم و صلى ثم وجد الماء في الوقت فأعاد الوضوء والصلاة مرة أخرى أن له الأجر مرتين لأنه إذ علم السنة فليس له الأجر مرتين بل يكون مبتدعًا, والذي أعاده في هذا الحديث لم يكن يعلم بالسنة , فهو مجتهد فصار له اجر العملين الأول والثاني.
س18) ما حكم المسح على الجبيرة؟
اختلفت أقوال أهل العلم في جواز المسح على الجبيرة على أقوال:
القول الأول يجوز المسح على الجبيرة والدليل:
1)حديث صاحب الشجة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (وَيَعْصِرَ أَوْ يَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ) ضعفه الألباني
2)أن هذا العضو الواجب مسحه ستر بما يسوغ به شرعًا فجاز المسح عليه كالخفين.
3)أن المسح على الجبيرة من باب الضرورة , والضرورة لا فرق فيها بين الحدث الأكبر والأصغر بخلاف المسح على الخفين فهو رخصة.
4)أن المسح ورد التعبد به من حيث الجملة فإذا عجزنا عن الغسل انتقلنا إلى المسح كمرحلة أخرى.
القول الثاني لا مسح على الجبيرة وينقسم إلى قسمين:
القسم الأول يتيمم لهذا الغسل والدليل: لا يمسح على الجبيرة ويسقط عنه الغسل إلى بدله وهو التيمم بأن يغسل أعضاء الطهارة ويتيمم عن الموضع الذي فيه الجبيرة لأنه عاجز عن استعمال الماء والعاجز عن البعض كالعجز عن الكل فيتيمم.
القسم الثاني لا يمسح على الجبيرة ويسقط الغسل ولا يتيمم له والدليل: