فهرس الكتاب

الصفحة 116 من 268

الجامل وغير المدخول بها فيه، أو لكونه تعبدا لمنع الخلع وعدم الجواز وإن رضيت، وجبره على الرجعة وإن لم تقم: خلاف.

وصدقت أنها حائض، ورجح: إدخال خرقة وتنظرها النساء، إلا أن يترافعا طاهرا، فقوله: وعجل فسخ الفاسد في الحيض والطلاق على المولي، وأجبر على الرجعة لا لعيب، وما للولي فسخه أو لعسره بالنفقة: كاللعان، ونجزت الثلاث في شر الطلاق ونحوه، وفي: طالق ثلاثا للسنة إن دخل بها، وإلا فواحدة: كخيره، أو واحدة عظيمة أو قبيحة، أو كالقصر، وثلاثا للبدعة، أو بعضهن للبدعة، وبعضهن للسنة، فثلاث فيهما.

فصل في أركان الطلاق وركنه: أهل، وقصد، ومحل، ولفظ.

وإنما يصح طلاق المسلم المكلف، ولو سكر حراما، وهل إلا أن يميز، أو مطلقا ؟ تردد، وطلاق الفضولي: كبيعه، ولزم، ولو هزل، لا إن سبق لسانه في الفتوى، أو لقن بلا فهم، أو هذى لمرض، أو قال لمن اسمها طالق: يا طالق وقبل منه في طارق: التفات لسانه، أو قال: يا حفصة فأجابته عمرة فطلقها فالمدعوة، وطلقتا مع البينة، أو أكره، ولو بكتقويم جزء العبد، أو في فعل، إلا أن يترك التورية مع معرفتها بخوف مؤلم: من قتل، أو ضرب، أو سجن أو قيد، أو صفع لذي مروءة بملاء، أو قتل ولده أو لماله.

وهل إن كثر ؟ تردد، لا أجنبي، وأمر بالحلف ليسلم، وكذا العتق، والنكاح، والاقرار، واليمين، ونحوه.

وأما الكفر، وسبه عليه السلام، وقذف المسلم: فإنما يجوز للقتل: كالمرأة لا تجد ما يسد رمقها، إلا لمن يزني بها، وصبره أجمل، لا قتل المسلم وقطعه، وأن يزني، وفي لزوم طاعة أكره عليها: قولان:

كإجازته كالطلاق طائعا، والاحسن المضي، ومحله ما ملك قبله وإن تعليقا: كقوله لاجنبية هي طالق

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت