فهرس الكتاب
عند خطبتها، أو إن دخلت، ونوى بعد نكاحها، وتطلق عقبه، وعليه النصف، إلا بعد ثلاث على الاصوب ولو دخل، فالمسمى فقط: كواطئ بعد حنثه ولم يعلم: كأن أبقى كثيرا بذكر جنس أو بلد أو زمان يبلغه عمره ظاهرا، لا فيمن تحته إلا إذا تزوجها.
وله نكاحها ونكاح الاماء في كل حرة، ولزم في المصرية فيمن أبوها كذلك، والطارئة إن تخلقت بخلقهن وفي مصر يلزم في عملها، إن نوى، وإلا فلمحل لزوم الجمعة، وله المواعدة بها، إلا أن عم النساء، أو أبقى قليلا: ككل امرأة أتزوجها، إلا تفويضا أو من قرية صغيرة أو حتى أنظرها فعمي، أو الابكار بعد كل ثيب، أو بالعكس أو خشي في المؤجل العنت، وتعذر التسري أو آخر امرأة، وصوب وقوفه عن الاولى حتى ينكح ثانية، ثم كذلك، وهو في الموقوفة كالمولي واختاره إلا الاولى، وإن قال: إن لم أتزوج من المدينة فهي طالق فتزوج من غيرها: نجز طلاقها، وتؤولت على أنه إنما يلزمه الطلاق إذا تزوج من غيرها قبلها، واعتبر في ولايته عليه حال النفوذ، فلو فعلت المحلوف عليه حال بينونتها: لم يلزم، ولو نكحها ففعلته: حنث، إن بقي من العصمة المعلق فيها شئ: كالظهار، لا محلوف لها ففيها وغيرها، ولو طلقها، ثم تزوج، ثم تزوجها: طلقت الاجنبية، ولا حجة له أنه لم يتزوج عليها: وإن ادعى نية، لان قصده أن لا يجمع بينهما وهل لان اليمين على نية المحلوف لها، أو قامت عليه بينة ؟ تأويلان، وفي ما عاشت مدة حياتها، إلا لنية كونها تحته، ولو علق عبد الثلاث على الدخول فعتق ودخلت: لزمت واثنتين بقيت واحدة كما لو طلق واحدة ثم عتق، ولو علق طلاق زوجته المملوكة لابيه على موته: لم ينفذ، ولفظه طلقت، وأنا طالق، أو أنت، أو
مطلقة أو الطلاق لي