فهرس الكتاب

الصفحة 141 من 268

قولها إن - رفعت من يومئذ لحاكم لا لعدول وجيران، وإلا فقوله كالحاضر وحلف لقد قبضتها لا بعثتها، وفيما فرضه، فقوله إن أشبه، وإلا فقولها، إن أشبه وإلا ابتدأ الفرض.

وفي حلف مدعي الاشبه: تأويلان.

فصل في نفقة الرقيق والدواب والقريب وخادمه والحاضنة إنما تجب نفقة رقيقه ودابته، إن لم يكن مرعى، وإلا بيع: كتكليفه من العمل ما لا يطيق.

ويجوز من لبنها ما لا يضر بنتاجها،

وبالقرابة على الموسر: نفقة الوالدين المعسرين، وأثبتا العدم لا بيمين، وهل الابن إذا طولب بالنفقة محمول على الهلاء أو العدم، قولان، وخادمهما وخادم زوجة الاب، وإعفافه بزوجة واحدة، ولا تتعدد إن كانت إحداهما أمه على ظاهرها لا زوج أمه، وجد وولد ابن، ولا يسقطها تزويجها بفقير، ووزعت على الاولاد، وهل على الرؤوس أو الارث أو اليسار ؟ أقوال ونفقة الولد الذكر حتى يبلغ عاقلا قادرا على الكسب، والانثى حتى يدخل زوجها، وتسقط عن الموسر بمضي الزمن، إلا لقضية أو ينفق غير متبرع، واستمرت، إن دخل زمنة ثم طلق، لا إن عادت بالغة، أو عادت الزمانة.

وعلى المكاتبة: نفقة ولدها، إن لم يكن الاب في الكتابة.

وليس عجزه عنها عجزا عن الكتابة، وعلى الام المتزوجة أو الرجعية رضاع ولدها بلا أجر، إلا لعلو قدر: كالبائن، إلا أن لا يقبل غيرها أو يعدم الاب أو يموت، ولا مال للصبي، واستأجرت إن لم يكن لها لبان: ولها إن قبل غيرها:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت