فهرس الكتاب

الصفحة 142 من 268

أجرة المثل، ولو وجد من ترضعه عندها مجانا على الارجح في التأويل، وحضانة الذكر: للبلوغ، والانثى: كالنفقة للام، ولو أمة عتق ولدها أو أم ولد.

وللاب: تعاهده، وأدبه، وبعثه للمكتب.

ثم أمها، ثم جدة الام، إن انفردت بالسكنى عن أم سقطت حضانتها ثم الخالة ثم خالتها، ثم جدة الاب ثم الاب ثم الاب ثم الاخت ثم العمة ثم هل بنت الاخ أو الاخت أو الاكفأ منهن وهو الاظهر ؟ أقوال ثم الوصي، ثم الاخ، ثم ابنه، ثم العم، ثم ابنه، لا جد لام، واختار خلافه، ثم المولى الاعلى، ثم الاسفل، وقدم الشقيق، ثم للام، ثم للاب في الجميع وفي المتساويين بالصيانة والشفقة.

وشرط الحاضن العقل، والكفاية، لا: كمسنة.

وحرز المكان في البنت يخاف

عليها والامانة وأثبتها، وعدم كجذام مضر، ورشد، لا إسلام، وضمت إن خيف لمسلمين، وإن مجوسية أسلم زوجها، وللذكر من يحضن، وللانثى الخلو عن زوج دخل، إلا أن يعلم ويسكت العام، أو يكون محرما، وإن لا حضانة له: كالخال، أو وليا كابن العم، أو لا يقبل الولد غير أمه، أو لم ترضعه المرضعة عند أمه، أو لا يكون للولد حاضن، أو غير مأمون، أو عاجزا، أو كان الاب عبدا وهي حرة، وفي الوصية: روايتان، وأن لا يسافر ولي حر عن ولد حر وإن رضيعا، أو تسافر هي سفر نقلة لا تجارة، وحلف ستة برد، وظاهرها.

بريدين إن سافر لامن، وأمن في الطريق، ولو فيه بحر، إلا أن تسافر هي معه، لا أقل.

ولا تعود بعد الطلاق، أو فسخ الفاسد على الارجح، أو الاسقاط، إلا لكمرض، أو لموت الجدة والام خالية، أو لتأيمها قبل علمه.

وللصحاضنة قبض نفقته، والسكنى بالاجتهاد، ولا شئ لحاضن لاجلها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت