فهرس الكتاب
عرايا في حوائط، فمن كل، خمسة إن كان بألفاظ لا بلفظ على الارجح، لدفع الضرر، أو للمعروف فيشتري بعضها: ككل الحائط، وبيعه الاصل.
وجاز لك: شراء أصل في حائطك بخرصه، إن قصدت المعروف فقط، وبطلت: إن مات قبل الحوز.
وهل هو حوز الاصول، أو أن يطلع ثمرها ؟ تأويلان.
وزكاتها وسقيها على المعري، وكملت بخلاف الواهب، وتوضع جائحة الثمار: كالموز والمقاثئ، وإن بيعت على الجذ، وإن من عريته لا مهر إن بلغت ثلث المكيلة، ولو من: كصيحاني وبرني.
وبقيت لينتهي طيبها وأفردت، أو ألحق أصلها، لا عكسه أو معه، ونظر ما أصيب من البطون إلى ما بقي في زمنه، لا يوم البيع، ولا يستعجل على الاصح.
وفي المزهية التابعة للدار: تأويلان.
وهل هي ما لا يستطاع دفعه: كسماوي وجيش أو وسارق خلاف وتعيبها كذلك وتوضع من العطش وإن قلت كالبقول والزعفران والريحان والقرط والقصب وورق التوت، ومغيب الاصل: كالجزر ولزم المشتري باقيها وإن قل، وإن اشترى أجناسا فأجيح بعضها.
وضعت إن بلغت قيمته ثلث الجميع وأجيح منه ثلث مكيلته، وإن تناهت
الثمرة، فلا جائحة.
كالقصب الحلو، ويابس الحب، وخير العامل في المساقاة بين سقي الجميع أو تركه، إن أجيح الثلث فأكثر، ومستثني من الثمرة تجاح بما يوضع: يضع عن مشتريه بقدره..فصل في بيان اختلاف المتبايعين إن اختلف المتبايعان في جنس الثمن أو نوعه: حلفا، وفسخ، ورد مع الفوات قيمتها يوم بيعها، وفي قدره، كمثمونه أو