فهرس الكتاب

الصفحة 165 من 268

قدر أجل، أو رهن، أو حميل: حلفا.

وفسخ، إن حكم به ظاهرا وباطنا: كتناكلهما، وصدق مشتر ادعى الاشبه، وحلف إن فات، ومنه تجاهل الثمن، وإن من وارث، وبدأ البائع، وحلف على نفي دعوى خصمه مع تحقيق دعواه، وإن اختلفا في انتهاء الاجل، فالقول لمنكر التقضي، وفي قبض الثمن أو السلعة: فالاصل بقاؤهما، إلا لعرف: كلحم، أو بقل بان به ولو كثر، وإلا فلا، إن اجعى دفعه بعد الاخذ، وإلا، فهل يقبل ؟ أو فيما هو الشأن أو لا ؟ أقوال: وإشهاد المشتري بالثمن مقتض لقبض مثمنه، وحلف بائعه، إن بادر: كإشهاد البائع بقبضه.

وفي البت مدعيه كمدعي الصحة إن لم يغلب الفساد.

وهل إلا أن يختلف بهما الثمن فكقدره ؟ تردد.

والمسلم إليه مع فوات العين بالزمن الطويل، أو السلعة: كالمشتري فيقبل قوله، إن ادعى مشبها، وإن ادعيا مالا يشبه: فسلم وسط، وفي موضعه صدق مدعي موضع عقده، وإلا فالبائع، وإن لم يشبه واحد: تحالفا وفسخ: كفسخ ما يقبض بمصر، وجاز بالفسطاط، وقضي بسوقها، وإلا ففي أي مكان منها.

باب في بيان أحكام فصل في شروط السلم باب: شرط السلم: قبض رأس المال كله، أو تأخيره ثلاثا ولو بشرط،

وفي فساده بالزيادة، إن لم تكثر جدا: تردد، وجاز بخيار لما يؤخر، إن لم ينقد، وبمنفعة معين، وبجزاف، وتأخير حيوان بلا شرط، وهل الطعام والعرض كذلك، إن كيل وأحضر، أو كالعين ؟ تأويلان ورد زائف وعجل، وإلا فسد ما يقابله لا الجميع على الاحسن والتصديق فيه: كطعام من بيع،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت