فهرس الكتاب

الصفحة 189 من 268

ببيع سلعة فأسلمها في طعام: أغرم التسمية أو القيمة، واستؤني بالطعام لاجله فبيع وغرم النقص، والزيادة لك، وضمن، إن أقبض الدين ولم يشهد أو باع بكطعام.

نقدا ما لا يباع به وادعى الاذن، فنوزع، أو أنكر القبض، فقامت البينة، فشهدت بينة بالتلف: كالمديان، ولو قال غير المفوض: قبضت وتلف، برئ ولم يبرأ الغريم، إلا ببينة، ولزم الموكل: غرم الثمن إلى أن يصل لربه، إن لم يدفعه له وصدق في الرد: كالمودع، فلا يؤخر للاشهاد، ولاحد الوكيلين: الاستبداد، إلا لشرط، وإن بعت وباع، فالاول، إلا بقبض، ولك قبض سلمه لك، إن ثبت ببينة، والقول لك إن ادعى الاذن، أو صفة له، إلا أن يشتري بالثمن، فزعمت أنك أمرته بغيره، وحلف: كقوله: أمرت ببيعه بعشرة، وأشبهت، وقلت بأكثر، وفات المبيع بزوال عينه، أو لم يفت، ولم تحلف.

وإن وكلته على أخذ جارية فبعث بها فوطئت، ثم قدم بأخرى، وقال هذه لك، والاولى وديعة، فإن لم يبين وحلف: أخذها، إلا أن تفوت بكولد أو تدبير، إلا لبينة، ولزمتك الاخرى، وإن أمرته بمائة، فقال: أخذتها بمائة وخمسين، فإن لم تفت: خيرت في أخذها بما قال، وإلا لم يلزمك إلا المائة، وإن ردت دراهمك لزيف، فإن عرفها مأمورك: لزمتك وهل، وإن قبضت ؟ تأويلان: وإلا فإن قبلها، حلفت

وهل مطلقا، أو لعدم المأمور ما دفعت إلا جيادا في علمك ولزمته ؟ تأويلان، وإلا حلف كذلك، وحلف البائع، وفي المبدإ: تأويلان.

وانعزل بموت موكله، إن علم، وإلا فتأويلان، وفي عزله بعزله.

ولم يعلم: خلاف وهل لا تلزم، أو إن وقعت بأجرة أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت