فهرس الكتاب

الصفحة 190 من 268

جعل، فكهما، وإلا لم تلزم ؟ تردد.

باب في بيان الاقرار يؤاخذ المكلف، بلا حجر بإقراره لاهل لم يكذبه، ولم يتهم، كالعبد في غير المال، وأخرس، ومريض، إن ورثه ولد لابعد أو لملاطفه، أو لمن لم يرثه، أو المجهول حاله: كزوج علم بغضه لها أو جهل، وورثه، ابن أو بنون، إلا أن تنفرد بالصغير، ومع الاناث والعصبة، قولان كإقراره للولد العاق أو لامه، أو لان من لم يقر له أبعد وأقرب، لا المساوي والاقرب، كأخرني لسنة، وأنا أقر، ورجع للخصومة.

ولزم لحمل، إن وطئت، ووضع لاقله، وإلا فلاكثره، وسوى بين توأميه، إلا لبيان الفضل بعلي، أو في ذمتي أو عندي، أو أخذت منك، ولو زاد إن شاء الله، أو قضى، أو وهبته لي، أو بعته، أو وفيته، أو أقرضتني، أو ما أقرضتني، أو ألم تقرضني، أو ساهلني، أو اتزنها مني، أو لاقضيتك اليوم، أو نعم، أو بلى، أو أجل جوابا لا ليس لي عندك، أو ليست لي ميسرة لا أقر، أو: علي، أو: على فلان، أو من أي ضرب تأخذها ما أبعدك منها، وفي حتى يأتي وكيلي وشبهه، أو اتزن، أو خذ: قولان: كذلك علي ألف فيما أعلم، أو أظن، أو علمي، ولزم إن نوكل في ألف من ثمن خمر، أو عبد، ولم أقبضه كدعواه الربا، وأقام بينة أنه راباه في

ألف، لا إن أقامها على إقرار المدعي أنه لم يقع بينهما إلا الربا، أو اشتريت خمرا بألف، أو اشتريت عبدا بألف ولم أقبضه،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت