فهرس الكتاب
ولم يجز كأحد المعتقين، ورضاء البكر صمت: كتفويضها.
وندب إعلامها به، ولا يقبل منها دعوى جهله في تأويل الاكثر، وإن منعت أو نفرت لم تزوج، لا إن - ضحكت، أو بكت.
والثيب تعرب: كبكر رشدت، أو عضلت، أو زوجت بعرض، أو برق، أو بعيب، أو يتيمة أو افتيت عليها، وصح إن قرب رضاها بالبلد وعلم يقر به حال العقد وإن أجاز مجبر في ابن وأخ وجد: فوض له أموره ببينة جاز، وهل إن قرب ؟ تأويلان.
وفسخ تزويج حاكم أو غيره ابنته في: كعشر، وزوج الحاكم في: كإفريقية، وظهر من مصر، وتؤولت أيضا بالاستيطان: كغيبة الاقرب الثلاث، وإن أسر أو فقد، فالابعد: كذي رق، وصغر وعته، وأنوثة، لا فسق وسلب الكمال، ووكلت مالكة، ووصية، ومعتقة وإن أجنبيا: كعبد أوصي، ومكاتب في أمة طلب فضلا وإن كره سيده، ومنع إحرام من أحد الثلاثة ككفر لمسلمة وعكسه، إلا لامة ومعتقة من غير نساء الجزية، وزوج الكافر لمسلم.
وإن عقد مسلم لكافر ترك، وعقد السفيه ذو الرأي بإذن وليه، وصح توكيل زوج الجميع، لا ولي إلا كهو، وعليه الاجابة لكف ء، وكفؤها أولى، فيأمره الحاكم، ثم زوج، ولا يعضل أب بكرا برد متكرر حتى يتحقق وإن وكلته ممن أحب عين، وإلا فلها الاجازة، ولو بعد لا العكس، ولابن عم ونحوه تزويجها من نفسه، إن عين بتزوجتك بكذا، وترضى وتولى الطرفين وإن أنكرت العقد