فهرس الكتاب
، صدق الوكيل إن ادعاه الزوج، وإن تنازع الاولياء المتساوون في العقد أو الزوج، نظر الحاكم وإن أذنت لوليين فعقدا، فللاول إن لم يتلذذ الثاني بلا علم، ولو تأخر تفويضه
إن لم تكن في عدة وفاة، ولو تقدم العقد على الاظهر، وفسخ بلا طلاق إن عقدا بزمن أو لبينة بعلمه أنه ثان، لا إن أقر أو جهل الزمن، وإن ماتت وجهل الاحق ففي الارث قولان، وعلى الارث فالصداق، وإلا فزائده، وإن مات الرجلان فلا إرث، ولا صداق، وأعدلية متناقضتين ملغاة ولو صدقتها المرأة، وفسخ موصى، وإن بكتم شهود من امرأة أو منزل أو أيام، إن لم يدخل ويطل وعوقبا، والشهود، وقبل الدخول وجوبا، على أن لا تأتيه إلا نهارا أو بخيار كان لاحدهما أو غير، أو على إن لم يأت بالصداق لكذا فلا نكاح، وجاء به وما فسد لصداقه أو ولى شرط يناقض: كأن لا يقسم لها أو يؤثر عليها، وألغي، ومطلقا كالنكاح لاجل، أو إن مضى شهر فأنا أتزوجك، وهو طلاق إن اختلف فيه كمحرم وشغار والتحريم بعقده ووطئه، وفيه الارث، إلا نكاح المريض، وإنكاح العبد والمرأة، لا اتفق على فساده، فلا طلاق ولا إرث: كخامسة، وحرم وطؤه فقط، وما فسخ بعده فالمسمى وإلا فصداق المثل، وسقط بالفسخ قبله إلا نكاح الدرهمين فنصفهما كطلاقه، وتعاض المتلذذ بها، ولولي صغير فسخ عقده، فلا مهر ولا عدة وإن زوج بشروط أو أجيزت، وبلغ وكره فله التطليق، وفي