فهرس الكتاب
نصف الصداق قولان عمل بهما، والقول لها إن العقد وهو كبير، وللسيد رد نكاح عبده بطلقة فقط بائنة، إن لم يبعه، إلا أن يرد به
أو يعتقه، ولها ربع دينار إن دخل، واتبع عبد ومكاتب بما بقي، إن غرا: إن لم يبطله سيد أو سلطان، وله الاجازة إن قرب ولم يرد الفسخ أو يشك في قصده، ولولي سفيه فسخ عقده، ولو ماتت وتعين بموته ولمكاتب ومأذون تسر وإن بلا إذن، ونفقة العبد في غير خراج وكسب إلا لعرف، كالمهر ولا يضمنه سيد بإذن التزويج، وجبر أب ووصي وحاكم مجنونا احتاج، وصغيرا، وفي السفيه خلاف، وصداقهم إن أعدموا على الاب، وإن مات، أو أيسروا بعد، ولو شرط ضده، وإلا فعليهم إلا لشرط، وإن تطارحه رشيد، وأب فسخ، ولا مهر، وهل إن حلفا وإلا لزم الناكل ؟ تردد، وحلف رشيد، وأجنبي، وامرأة أنكروا الرضا، والامر حضورا، إن لم ينكروا بمجرد علمهم، وإن طال كثيرا لزم، ورجع لاب وذي قدر زوج غيره، وضامن لابنته النصف بالطلاق، والجميع بالفساد، ولا يرجع أحدو منهم إلا أن يصرح بالحمالة، أو يكون بعد العقد، ولها الامتناع إن تعذر أخذه، حتى يقدر وتأخذ الحال، وله الترك، وبطل إن ضمن في مرضه عن وارث، لا زوج ابنته، والكفاءة ئلدين والحال، ولها وللولي تركها، وليس لولي رضي فطلق امتناع بلا حادث، وللام التكلم فهي تزويج الاب الموسرة المرغوب فيها من فقير ورويت بالنفي ابن القاسم إلا لضرر بين، وهل وفاق ؟ تأويلان: والمولى وغير الشريف، والاقل جاها كف ء وفي العبد تأويلان.
فصل في ما حرم من النكاح وحرم