فهرس الكتاب

الصفحة 21 من 33

وللمرتهن ركوب مايركب، وحلب مايحلب بقدر نفقته بلا إذن.

ولا يرجع بما أنفقه على الرهن إلا مع إذن الراهن، أو عدم إمكانه.

ولو عمر ما خرب فيه بلا إذن رجع بالته فقط.

ولا يصح شرط الراهن عدم بيع الرهن إذا حل الدين، ولا شرط أن الرهن للمرتهن إن لم يأت بحقه في وقت كذا.

باب الضمان

يصح ممن يجوز تصرفه.

ولرب الحق مطالبة من شاء منهما في حياته، وموته.

وتبرأ ذمة ضامن ببراءة ذمة مضمون عنه. لا عكسه.

ويعتبر رضا ضامن، و يصح ضمان مجهول يؤل إلى العلم، وعوار، ومغضوب، وعهدة مبيع، لا أمانات.

فصل

تصح الكفالة ببدن من عليه دين؛ لا حد، ولا قصاص، وبكل عين مضمونة.

فإن مات مكفول، أو سلم نفسه، أو تلفت العين بفعل الله تعالى برئ الكفيل.

فصل

تصح الحوالة على دين مستقر.

وليس من شرطها استقرار محال به.

ولا بد من اتفاق الدينين في الجنس، والوصف، والوقت، والقدر.

ومتى صحت نقلت الحق إلى ذمة محال عليه، وبرئ محيل.

ويعتبر رضا محيل. لا محتال على مليء، ولا محال عليه.

باب الصلح

إذا أقر لإنسان بدين، أو عين فوهب، أو أسقط البعض صح إن لم يشترطاه.

وإن صالح عن مؤجل ببعضه حالا، أو بالعكس لم يصح.

ومن ادعي عليه بدين، أوعين فأنكر، أو سكت، ثم صالح بمال صح.

والصلح في حق المدعي بيع، يرد معيبة، ويؤخذ بالشفعة، وفي حق الآخر إبراء فلا رد ولا شفعة.

ولا يصح بعوض عن حد سرقة، وقذف، ولا حق شفعة، وترك شهادة.

ويجوز في الدرب النافذ فتح الأبواب، ولا يفعل ذلك في ملك جار، ودرب مشترك بلا أذن المستحق. وليس له وضع خشبة على حائط جاره إلا عند الضرورة.

باب الحجر

هو منع مالك من التصرف في ماله، إما لحق غيره، وإما لحظ نفسه.

فالأول؛ كالحجر على مفلس، وراهن، ومريض، وقن، ومرتد.

والثاني؛ كالحجر على صغير، ومجنون، وسفيه.

ولا يصح تصرف المحجور عليه في ماله بعد الحجر.

ومن وجد عين ماله فهو أحق به إن جهل الحجر عليه، بشرط أن يكون المفلس حيا، وأن يكون عوض العين كله باقيا في ذمته، وأن تكون كلها في ملكه، وأن تكون بحالها ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها، ولم تزد زيادة متصلة، ولم تختلط بغير متميز، ولم يتعلق بها حق للغير. ويلزم الحاكم قسم ماله على غرمائه بقدر ديونهم.

ولا يحل مؤجل بفلس، ولا بموت إن وثق الورثة برهن، أو كفيل ملئ.

وإن ظهر غريم بعد القسم رجع على الغرماء بقسطه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت