فهرس الكتاب

الصفحة 31 من 33

باب العدة

والمعتدات ست:

الحامل، وعدتها من موت، وغيره إلى وضع كل حمل تصير به أمه أم ولد. اقل مدة للحمل ستة أشهر، وغالبها تسعة، وأكثرها أربع سنين.

الثانية: المتوفي عنها زوجها بلا حمل، فتعتد حرة أربعة أشهر وعشرا. وأمة نصف هذه المدة.

الثالثة: ذات الحيض المفارقة في الحياة، فتعتد حرة بثلاث حيض، وأمة بحيضتين.

الرابعة. المفارقة في الحياة وهي لا تحيض لصغر، أو إياس فعدتها إن كانت حرة ثلاثة أشهر، وشهران إن كانت امة، ومبعضة بالحساب.

الخامسة: من ارتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه، فتتربص تسعة أشهر، ثم تعتد كآيسة. وإن علمت ما رفعه فلا تزال في عدة حتى يعود فتعتد به، او تبلغ سن الاياس فتعتد عدته.

وعدة بالغة لم تحض، ومستحاضة مبتداة، اوناسية كأيسة.

السادسة: امرأة المفقود؛ ولو أمة تتربص أربع سنين إن انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك. وتسعين منذ ولد إن كان ظاهرها السلامة، ثم تعتد للوفاة.

وإن طلق غائب، او مات فابتداء العدة من الفرقة، وإن لم تحد.

ويحرم إحداد على ميت غير زوج فوق ثلاث ويجب على زوجة ميت، ويباح لبائن.

وهو ترك زينة، وطيب، وكل ما يدعو إلى نكاحها، ويرغب في النظر إليها.

ويحرم بلا حاجة تحول من مسكن وجبت فيه، ولها الخروج لحاجة نهارا.

ومن ملك امة يوطأ مثلها حرم عليه وطؤها، ومقدماته قبل استبراء حامل بوضع، ومن تحيض بحيضة، وايسة وصغيرة بشهر. ولاعدة في فرقة حي قبل وطء او خلوة او بعدهما ممن لا يولد لمثله.

باب الرضاع

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب على الرضيع، وفروعه، وإن نزل.

والمحرم خمس رضعات في الحولين.

وكل امرأة تحرم عليه بنتها؛ كأمه، وجدته، وربيبته إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه، وكل رجل تحرم عليه بنته، كأبنه، وأخيه، وأبيه، وربيبه، فإذا أرضعت امرأته بلبنه طفلة حرمتها عليه.

ومن قال إن زوجته أخته من الرضاع بطل نكاحه، ولا مهر قبل دخول إن صدقته، ويجب نصفه إن كذبته، وكله بعد دخول مطلقا.

ومن شك في رضاع، أو عدده بنى على اليقين.

ويثبت بإخبار مرضعة مرضية، وبشهادة عدل مطلقًا.

باب النفقات

ويجب على زوج نفقة زوجته من أكل، وشرب، وكسوة، وسكنى بالمعروف.

فيفرض لموسرة مع موسر عند تنازع عادة الموسرين، ولمتوسط مع متوسطة عادة مثلها، ولفقيرة مع فقير عادة مثلها.

وعليه مؤنة نظافتها، لا دواء وأجرة طبيب. وتجب لرجعية، وبائن حامل، لا متوفى عنها. ومن نشزت، أو صامت، أو حجت نفلا بلا إذنه، أو سافرت لحاجتها بإذنه سقطت. ومتى لم ينفق تبقى في ذمته.

ومن تسلم من يلزمه تسلمها، أو بذلته هي، أو وليها وجبت نفقتها، ولو مع صغره، ومرضه، وعنته، وجبه،

ولها منع نفسها قبل دخول لقبض مهر حال. وإذا أعسر بنفقة القوت أو الكسوة، أو السكنى، أو غاب ولم يدع لها نفقة، وتعذر أخذها من ماله، واستدانتها عليه فلها الفسخ بإذن حاكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت