فهرس الكتاب

الصفحة 16 من 38

مسألة: دم المتعة والقران يجب فيه هدي فإن عدم صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله على سبيل الترتيب؛ والدليل قوله تعالى: - فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم -. [199]

مسألة: المعتبر بالنسبة لوجود الهدي طلوع الفجر يوم النحر، فإن كان غنيًا وكان فقده للثمن لسرقة ونحوها، ويستطيع بكل سهولة أن يقترض من رفقائه ثم يقضي فليقترض. [202 - 203]

مسألة: إذا كان عليه صيام فالثلاثة الأيام التي عليه في الحج يبتدئ جواز صيامها من حين أن يحرم بالعمرة لقوله: - دخلت العمرة في الحج - [مسلم] . وآخر وقت صيامها آخر يوم من أيام التشريق، ولا يجوز تأخيرها عن ذلك. ويجوز صيامها في أيام التشريق؛ لقول عائشة وابن عمر رضي الله عنهم: لم يرخص في أيام التشريق أن يُصَمْنَ 'لا لمن لم يجد الهدي [البخاري] . والقول بأن الأفضل صيامها في أيام التشريق أقرب إلى الصواب. [206 - 207]

مسألة: قال تعالى: - وسبعة إذا رجعتم - جاءت الأحاديث بالرجوع إلى الأهل (أي إذا رجع إلى أهله يصوم) لكن قال العلماء لو صامها بعد الفراغ من أعمال الحج كلها فلا بأس، لأنه جاز له الجوع إلى أهله. [20]

مسألة: المحصر: يجب عليه الهدي بنص القرآن، قال تعالى: - وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي -. والإحصار هو: المنع من إتمام نسك الحج أو العمرة. ويبح الهدي عند الإحصار، وفي مكان الإحصار، وحل؛ لأن النبي - أمرهم أن يحلقوا في عمرة الحديبية عندما حصروا. وإن لم يقدر المحصر على الهدي فليس عليه شيء إلا الحلق. [210 - 211]

مسألة: إن طاوعت الزوجة زوجها في الجماع لزمها الحكم، وإن أكرهها فلا. [214 - 215]

مسألة: إذا كرر الإنسان المحظور من جنس واحد، ولو أكثر من مرة، ولم يفد، فإنه يفدي مرة واحدة، لكن بشرط أن لا يؤخر الفدية لئلا تتكرر عليه فيعاقب بنقيض قصده؛ لئلا يتحيل على إسقاط الواجب، ويستثنى من ذلك الصيد؛ فإنه يتعدد بعدده، لو برمية واحدة؛ لأن الله اشترط في جزاء الصيد أن يكون مقله، والمماثلة تشمل الكمية والكيفية. ومن فعل محظورًا من أجناس مختلفة ففدية لكل مرة. [21 - 220]

مسألة: فاعل المحظور التي لها فدية له ثلاث حالات: 1) أن يفعلها بلا عذر شرعي، ولا حاجة فهذا أثم، ويلزمه ما يترتب على المحظور الذي فعله. 2) أن يفعله لحاجة متعمدًا فعليه ما يترتب على فعل ذلك المحظورن ولكن لا إثم عليه للحاجة. 3) أن يكون معذورًا بجهل أو نسيان أو إكراه فتسقط الفدية ولا يأثم لعموم النص ومنها قول لله: - إن الله تعالى تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه -. [229 - 231]

مسألة: من الحاجة حاجة الجنود إلى اللباس الرسمي، فهي حاجة تتعلق بمصالح الحجيج، وقد نقول لا فدية عليه؛ لأن النبي - أسقط المبيت على الرعاة [أخرجه أبو داود والنسائي، وقال حسن صحيح] . ولو قلنا أنه يفدي احتياطًا، والفدية سهلة (إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع) لكان أحسن. [229 - 231]

مسألة: مكان الفدية: 1) هدي المتعة والقران هدي شكران، حكمه حكم الأضحية، يأكل منه ويهدي ويتصدق على مساكين الحرم، ولا تجزئ الصدقة غير مساكين الحرم. 2) الهدي لترك واجب: يجب أن يتصدق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت