ج) أن يكوم قادرا بماله عاجزا ببدنه فيجب عليه الحج بالإنابة، والدليل أن النبي - أقر المرأة حين قالت: يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه [البخاري ومسلم]
د) أن يكون عاجزا بماله وبدنه فيسقط عنه الحج. [13]
وبهذا يتبين أن الشروط التي ذكرناها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 1 - شرطان للوجوب والصحة والإجزاء وهما: الإسلام والعقل 2 - شرطان للوجوب والإجزاء فقط، وهما: البلوغ والحرية. 3 - شرط للوجوب فقط: وهو لاستطاعة، فلو حج وهو غير مستطيع أجزأه وصح عنه, [27]
5)ويشترط لوجوبه على المرأة وجود محرم مرافق على السفر معها، وهو شرط للوجوب، فإذا ماتت وعندها مال كثير، لكن لم تجد محرما يسافر معها فلا يجب إخراج الحج من تركتها ولا إثم عليها؛ لأن عجزها عجز شرعي ن وليس عجزا حسيا فهي كعادم المال. [42]
مسائل في المحرم
مسألة: المَحْرَم هو زوجها، أو من تحرم عليه على التأبيد بسبب مباح برضاع أو مصاهرة.
مسألة: شروط المحرم: 1) الإسلام فالكافر ليس بمحرم، والصحيح خلاف ذلك، وأن الرجل محرم لمن يوافقها في الدين، فأب المرة الكافرة إذا كان كافرا يكون محرما لهان ولا نمنعه من السفر هو وابنته مثلا، ولكن الأب الكافر يكون محرما للمرأة المسلمة بشرط أن يؤمن عليها، فإن كان لا يؤمن عليها فليس بمحرم. 2) البلوغ. 3) العقل. [46 - 47]
مسألة: إذا بذلت المرأة للمحرم النفقة فلا يلزمه الحج معها لأن ذلك واجب لغيره. أما حديث النبي - حينما قال للرجل الذي قال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجّة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذان قال انطلق فحج مع امرأتك [البخاري ومسلم] فإن النبي - أمره أ، يحج مع امرأته لأن المرأة د شرعت في السفر، ولا طريق إلى الخلاص من ذلك إلا أن يسافر معها. [47]
مسائل في وجوبه:
مسألة: من تمت الشروط في حقه ثم مات فإنهما يخرجان من تركته قبل الإرث والوصية، لأن لك دين؛ لقول النبي: - دين الله أحق الوفاء - فيؤخذ من تركته ما يفي الحج والعمرة سواء أوصى أم لم يوص. [48]
مسألة: والحج والعمرة واجبان في العمر مرة واحدة، والدليل: 1 - أن الله أطلق فقال: - ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا -. 2 - لقول النبي - حين سئل عن الحج أفي كل عام؟ فقال: - الحج مرة فما زاد فهو تطوع - [أحمد وأبو داود والنسائي] إلا لسبب كنذر، فمن نذر أن يحج وجب عليه؛ لقول النبي: - من نذر أن يطيع الله فليطعه -. [البخاري] . [14]
مسألة: من مر بالميقات وقد أدى الفريضة فإنه لا يلزمه الإحرام وإن بَعُدَ مجيئه إلى مكة. [15]