لا يسألون أخاهم حين يندبهم ... وفي النائبات على ما قال برهانا
وفي الاصطلاح: ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه ويطلبه الشارع طلبًا غير جازم.
وهو مرادف للسنة والمستحب والتطوع.
ومذهب الجمهور أن المندوب مأمور به، ومن أدلتهم قوله تعالى: {إنَّ اللَّهَ يامُرُ بِالْعَدْلِ وَالإحْسَانِ وَإيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى} [النحل:90] ، وقوله: {وَامُرْ بِالْمَعْرُوفِ} [لقمان:7 1] ، وقوله: {وَامُرْ بِالْعُرْفِ} [الأعراف:199] ، ومن هذه الأشياء المأمور بها ما هو مندوب، ومنها: أن الأمر استدعاء وطلب والمندوب مستدعى ومطلوب، فيكون مأمورًا به.
ثالثًا: المحظور
المحظور لغة: الممنوع.
واصطلاحًا: ما يثاب تاركه امتثالًا ويستحق فاعله العقاب، كالزنا، والسرقة وشرب الخمر، والدخان، وحلق اللحى ونحو ذلك، ويسمى محرمًا ومعصية وذنبًا وحجرًا.
رابعًا: المكروه
المكروه لغة: ضد المحبوب قال الله تعالى: {وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إلَيكُمُ الإيمَانَ وَزَينَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إلَيكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيانَ} [الحجرات:7] .
واصطلاحًا هو: ما يقتضي الثواب على تركه امتثالًا لا العقاب على فعله كتقديم الرجل اليسرى عند دخول المسجد، واليمنى عند الخروج منه.