ب ـ أو يكتفى فيه بفعل البعض كصلاة الجنازة فهو فرض كفاية.
وذلك لأن الشارع لا ينظر إلى الأخير من حيث الفاعل، بل من حيث وجود الفعل ممن كان هو.
ثانيا:
بحسب وقته المحدد له: إلى مضيق وموسع لأنه:
أ ـ إن كان الوقت المحدد لفعله بقدره فقط فمضيق.
كوقت الصيام في رمضان فإن الصوم يستغرق ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس فلا يمكن صيام نفل معه، وكذلك آخر الوقت إذا لم يبق إلا ما تؤدى فيه الفريضة كقبيل طلوع الشمس بالنسبة إلى الصبح أو قبيل غروبها بالنسبة إلى العصر.
ب ـ وإن كان يسعه ويسع غيره من جنسه معه فموسع، كأوقات الصلوات الخمس فإن وقت كل صلاة يسعها ويسع غيرها معها من النوافل.
ثالثًا:
بحسب الفعل: على معين ومبهم لأنه:
أ ـ إن كان الفعل مطلوبًا بعينه لا يقوم غيره مقامه، كالصلاة والصوم والحج ونحوها فمعين.
ب ـ وإن كان الفعل مبهمًا في أشياء محصورة يجزىء فعل واحد منها كخصال الكفارة من عتق أو إطعام أو صوم، فمبهم إذ الواجب واحد لا بعينه.
ثانيا: المندوب
المندوب لغة: اسم مفعول من الندب وهو الدعاء إلى الفعل كما قال الشاعر: