الصفحة 12 من 110

أقسام الحكم الوضعي

أولًا: السبب:

السبب في اللغة: ما توصل به إلى غيره.

واصطلاحًا: ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته كزوال الشمس فإنه سبب في وجوب صلاة الظهر، وكملك النصاب فإنه سبب في وجوب الزكاة وكالولاء والنسب في الميراث.

ثانيا: الشروط:

الشرط لغة: واحد الشروط مأخوذ من الشرط ـ بالتحريك ـ واحد الأشراط والمراد به العلامة.

وفي الاصطلاح: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته كالطهارة مثلًا فإنها شرط في صحة الصلاة، فيلزم من عدم وجود الطهارة عدم وجود الصلاة الشرعية، ولا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة، إذ قد يكون الإنسان متطهرًا ويمتنع من فعل الصلاة.

ثالثًا: المانع

المانع في اللغة: الحاجز.

واصطلاحًا: ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود، ولا عدم لذاته، كالقتل في الميراث، والحيض في الصلاة، فإن وجد القتل امتنع الميراث، وإن وجد الحيض امتنعت الصلاة وقد ينعدمان ولا يلزم ميراث ولا صلاة، فهو بعكس الشرط إذ الشرط يتوقف وجود المشروط على وجوده، والمانع ينفي وجوده. ولكي يتبين لك الفرق بين السبب والشرط والمانع، انظر في زكاة المال مثلًا، تجد سبب وجوبها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت