وتكون عامة وخاصة.
أ ـ فالعرفية العامة: ما تعارف عليه عامة أهل اللغة بغلبة استعمال اللفظ في بعض مدلوله أو بتغليب المجاز على الحقيقة.
فالأول: أن يكون اللفظ قد وضع في أصل اللغة لمعنى عام، ثم خصصه العرف ببعض مسمياته كلفظ «دابة» فإن أصله لكل ما دب على وجه الأرض غير أن العرف خصصه بذوات الأربع.
والثاني: أن يكون اللفظ في أصل اللغة لمعنى، ثم يشتهر في عرف الاستعمال في المعنى المجازي بحيث لا يفهم من اللفظ عند إطلاقه غيره كلفظ «الغائط» فإنه في أصل الوضع المكان المطمئن من الأرض ثم نقل عنه إلى الفضلة الخارجة من الإنسان، وكلفظ «الرواية» فإنه في الأصل للبعير الذي يستقى عليه ثم نقل عنه إلى المزادة.
ب ـ والعرفية الخاصة: ما تعارف عليه بعض الطوائف من الألفاظ التي وضعوها لمعنى عندهم كتعارف أهل النحو على استعمال الرفع والنصب وأدوات الجر في معان اصطلحوا عليها، وكتعارف أهل البلاغة على المسند والمسند إليه ونحو ذلك.
الحقيقة الشرعية:
هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولًا في الشرع، كالصلاة للعبادة المخصوصة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، وكالإيمان للاعتقاد والقول والعمل.
المجاز:
وهو لغة: مكان الجواز أو الجواز على أنه مصدر ميمي.
وفي الاصطلاح قسمان: لغوي وعقلي.