ب ـ أو مساويا له.
جـ ـ أو أثقل منه.
ولا خلاف في جواز القسمين الأولين، وأما الثالث فالقول بجوازه قول الجمهور.
والأمثلة كالآتي:
1ـ النسخ إلى بدل أخف: نسخ قوله تعالى: {إن يكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يغْلِبُوا مِائَتَينِ} [الأنفال:65] ، بقوله: {فَإن يكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يغْلِبُوا مِائَتَينِ} [الأنفال:66] ، فوجوب مصابرة الواحد للاثنين أخف من وجوب مصابرته للعشرة.
2ـ النسخ إلى بدل مساو: نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة بقوله تعالى: {فَوَلِّ وَجْهََكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة:144] فاستقبال الكعبة مساوٍ لاستقبال بيت المقدس بالنسبة لفعل المكلف.
3ـ النسخ إلى بدل أثقل: نسخ التخيير بين صيام شهر رمضان والإطعام بتعيين صيامهن ونسخ أمر الصحابة بترك القتال والإعراض عن المشركين بإيجاب الجهاد.
فتعيين الصيام أثقل من التخيير بينه وبين الإطعام، ووجوب القتال أثقل من تركه.
نسخ الكتاب أو السنة بكتاب أو سنة:
النسخ بهذا الاعتبار أقسام:
1ـ نسخ الكتاب بالكتاب ولا خلاف في جواز هذا القسم.
ومن أمثلته آيتا العدة وآيتا المصابرة كما تقدم ذلك.
2ـ نسخ السنة بالكتاب.
ومن أمثلته نسخ التوجه إلى بيت المقدس الثابت بالسنة بقوله تعالى: {فَوَلِّ وَجْهََكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة:144] .