1ـ لفظي: وهو ما اشترك رواته في لفظ معين مثل حديث: «من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار» وحديث: «المرء مع من أحب» .
2ـ معنوي: وهو ما اختلفت الرواة في ألفاظه مع توافقهم في معناه مثل أحاديث حوض الرسول صلى الله عليه وسلم وأحاديث المسح على الخفين.
نوع العلم الذي يفيده المتواتر:
والمتواتر يفيد العلم اليقيني الذي يضطر الإنسان إليه بحيث لا يمكنه دفعه، وهذا هو الحق، فإنَّا نقطع بوجود البلاد الغائبة عنا، والأشخاص الماضية قبلنا ونجزم بذلك جزمًا خاليا من التردد جاريا مجرى جزمنا بالمشاهدات.
الآحاد:
تعريفه: هو ما فقد شرطًا فأكثر من شروط المتواتر السابقة.
الذي تفيده:
اختلف في أخبار الآحاد فذهب بعض العلماء إلى أنها لا تفيد القطع لا بنفسها ولا بالقرائن، وإنما تفيد الظن.
وقال آخرون: الأصل في خبر الواحد أن يفيد الظن وربما أفاد القطع بالقرائن مثل كونه مرويا في «الصحيحين» وهذا هو الراجح.
التعبد بأخبار الآحاد:
التعبد بأخبار الآحاد جائز عقلًا، وقد قام الدليل عليه سمعًا فمن ذلك:
1ـ إجماع الصحابة رضي الله عنهم على قبولها، فقد اشتهر عنهم الرجوع إليها في وقائع لا تنحصر كما في إرث الجدة السدس ودية الجنين، وتوريث المرأة من دية