أكان ينفعه؟» قالت: نعم قال: «فدين الله أحق أن يقضى» فيفهم منه التعليل بكونه دينًا.
المسلك الثالث: الإجماع على العلة، فإنه متى وجد الاتفاق من مجتهدي الأمة على العلة صح التعليل بها، مثال ذلك: الصغر فقد أجمع على أنه علامة لثبوت الولاية على المال فيقاس عليه الولاية على النكاح.