فهرس الكتاب
752-من أخرج شيئًا يتصدق به، أو وكل في ذلك، ثم بدا له إمساكه، استحب أن يمضيه، ولا يجب.
نقل محمد بن داود، أن أبا عبد الله سئل عن رجلٍ بعث دراهم إلى رجلٍ يتصدق بها عليه، فلم يجده الرسول، فبدا للمرسل أن يمسكها؟ قال: ما أحسن أن يمضيه. وكذلك نقل الأثرم.
وقال ابن منصور لأبي عبد الله: سئل سفيان عن رجلٍ دفع إلى رجلٍ مالًا يتصدق به، فمات المعطي؟ قال: ميراث. قال أحمد: أقول: إنه ليس بميراثٍ إذا كان من الزكاة أو شيءٌ أخرجه للحج، وإن كان غير ذلك فهو ميراث.
وقال إسحاق مثلما قال أحمد. وكذلك نقل صالح عن أبيه.
ولم يرد أحمد رحمه الله أن الوكيل يخرجه، بل يعتبر ما عينه الميت.
وقال حبيش: قيل لأبي عبد الله: رجلٌ دفع إلى رجلٍ دراهم، فقال