فهرس الكتاب
القول الأول: أنَّه محرم، وهو المقررُ في مذهبنا، وفي مذهب الأئمة الثلاثة، لأن هذا داخلٌ في عموم تحريم التصوير، ولا يستثنى من هذا العموم إلا ما كان
ـــــــــــــــــــ
ممتهنًا أو مقطوع الرأس - على ما يأتي بيانه إن شاء الله - وأما ماعدا ذلك فباقٍ على التحريم.
القول الثاني: أنَّه جائز، وهو قولٌ في مذهب مالك، لأن الصورةَ من ذلك لا تبقى، بل تنشف وتتقطَّع وتزول، فأمْرُها آيلٌ للزوال، وما كان كذلك فليس ذريعةً إلى الشرك.
والجواب: أنَّ ما كان من ذلك منصوبًا، فله حكم الصور الباقية المنصوبة، لأن النَّصب مُشعرٌ بالتعظيم، ولا فرق بين التعظيم الباقي والتعظيم العارض.
وأما ما كان من ذلك مُبتذلًا كالذي يُصنع ليؤكل من أمثال البسكويت المصنوع على الصور، أوليلعب به كلعب الأطفال، فجائز لأنه مبتذل غير معظَّم.
النوع الرابع:
التصويرُ المُجسَّد لبعض الجَسَد، وهذا قسمان:
القسم الأول: صورٌ مقطوعةُ الرؤوس، فهذه جائزةٌ في قولِ جمهور الأمة الأئمة الأربعة وغيرهم، ولم يُخالف في ذلك إلا القرطبي المالكي، والمتولي الشافعي، حيث تمسَّكا بعموم أدلة تحريم التصوير.
وأجيب بأمرين: