وقال - صلى الله عليه وسلم: «من عال جاريتين بنتين حتى يبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين» ضم أصابعه، رواه مسلم.
وقال - صلى الله عليه وسلم: «من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترًا من النار» رواه البخاري ومسلم (1) .
2-جاء الإسلام وأهل الجاهلية لا يورثون المرأة فأعطاها حقها في الميراث قليلًا كان أو كثيرًا قال تعالى: { لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا } [النساء: 7] .
3-جاء الإسلام وأهل الجاهلية يرثون النساء كرهًا فكانت المرأة إذا مات زوجها يجيء أحد الورثة فيلقي عليها ثوبًا ويقول ورثتها كما ورثت ماله فيكون أحق بها من نفسها، فحرم الإسلام ذلك قال تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا } [النساء: 9] .
4-جاء الإسلام والعرب في جاهليتهم يعضلون المرأة ويمنعونها حقها: فيمنع الرجل مطلقته من الزواج حتى ترد عليه جميع ما أنفق عليها، ويمنع الأب ابنته والأخ أخته من الزواج إن شاء ويسيء الرجل عشرة امرأته فلا يطلقها إلا بفدية، فحارب الإسلام ذلك وقضى عليه قال تعالى: { وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ } [النساء: 19] .
وقال تعالى: { فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعُروفِ } [البقرة: 232] .
(1) انظر: رياض الصالحين (باب ملاطفة اليتيم والبنات) حديث
رقم 8، 9.