فهرس الكتاب

الصفحة 25 من 51

1-قوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه أن ينظر منها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبة وإن كانت لا تعلم» رواه أحمد وجه الدلالة من الحديث على وجوب الحجاب، أنه نقي الإثم عن الخاطب خاصة إذا كان نظره للخطبة فدل على أن غير الخاطب آثم بالنظر وكذلك هو إذا كان نظره لغير الخطبة.

2-أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أمر بإخراج النساء إلى مصلى العيد قلن: يا رسول الله إحدانا لا تكون لها جلباب فقال: «لتلبسها أختها من جلبابها» متفق عليه، فدل عليه فدل على أن المعتاد عند نساء الصحابة أن لا تخرج المرأة إلا بجلباب، وفي الأمر يلبس الجلباب دليل على أنه لا بد من التستر.

3-ما ثبت في الصحيحين عن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس، وقالت: لو رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من النساء ما رأينا لمنعهن من المساجد ويروى عن ابن مسعود مثله.

وجه الدلالة من هذا الحديث من وجهين الأول: أن الحجاب والتستر كان من عادة الصحابة الذين هم خير القرون.

والثاني: أن عائشة وابن مسعود فهما ما شهدت به النصوص الشرعية من المحذور بخروج النساء وأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لو رأى ذلك منهن لمنعهن.

4-أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال: «يرخينه شبًرا» قالت: إذا تنكشف أقدامهن قال: «يرخينه ذراعًا لا يزدن عليه» رواه البخاري ومسلم وغيرهما.

ففي الحديث وجوب ستر أقدام المرأة وأنه أمر معلوم عند نساء الصحابة والقدم أقل فتنة من الوجه والكفين فالتنبيه بالأدنى تنبيه على ما فوقه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت