الصفحة 48 من 108

• [مسائل] :

[اختيارات: [مسألة: نزع المجامع بعد طلوع الفجر] :

? المقصود بهذه المسألة:

أنه لما حصل التلذذ بالنزع في الجماع كما حصل في الإيلاج بحث الفقهاء حكم الصائم إذا أدركه الفجر وهو يجامع زوجته فنزع من فوره، هل يعتبر نزعه جماعًا يفسد الصوم أو لا؟.

? تحرير محل الخلاف:

المجامع في هذه المسألة له حالتان:

1 -أن يستديم الجماع بعد علمه حتى يقضي وطره. 2 - أن ينزع من فوره. والحالة الثانية هل محل البحث في هذه المسألة.

? سبب الخلاف:

يرجع اختلافهم في هذه المسألة إلى السببين الآتيين:

1 -اختلافهم بالنزع، وهل هو وطء أو لا؟.

2 -اختلافهم في قاعدة: أن من"يمنعه الشارع من الفعل في وقت معين ويعلم بالمنع، ولكن لا يشعر بوقت المنع حتى يتلبس بالفعل فيقلع عنه في الحال."

1 -فمن قال: إن إقلاعه تركل للفعل؛ لأن ابتداءه كان مباحًا فلا يترتب عليه شيء، حكم بصحة الصيام في هذه المسألة.

2 -ومن قال: إن حكمه حكم الفاعل بتركه؛ لإقدامه على الفعل مع علمه بتحريمه في وقته لاسيما مع قرب الوقت. حكم بفساد الصوم.

?اختيار شيخ الإسلام ورجحه المحقق وهو قول الجمهور، خلافًا للحنابلة.

قال المحقق: مما سبق يتضح رجحان قول الجمهور ومعهم شيخ الإسلام لما يأتي:

1 -قوة أدلتهم؛ فقد رخص - صلى الله عليه وسلم - بإكمال شرب الماء بعد دخول الوقت والنزع أهون منه.

2 -ولأن هذه المسألة مما تعم بها البلوى زمن الصحابة، واثر ابن عمر - رضي الله عنه - دل على أن الصحابة كانوا يكملون الصيام.

3 -أن هذه المسألة قد تفهم على أنها من التقعر غير المطلوب شرعًا كما قال ابن قدامة - رحمه الله: وهذه المسألة تقرب من الاستحالة، إذ لا يمكاد يعلم أوان طلوع الفجر على وجه يتعقبه النزع من غير ان يكون قبله شيء من الجماع فلا حاجة إلى فرضها والكلام فيها.

ولذلك أعرض رحمه الله عن الترجيح فيها؛ لأنه لم تجر شريعة الإسلام بمثل هذا التقعر.

4 -أنه يلزم على القول بالفطر لوازم شنيعة، فإذا أولج في أمته مثلًا ثم قال: إن جامعتك فأنت حرة، فإن عد نزعه جماعًا عتقت وأقيم عليها الحد؛ لأنها صرة حرة أجنبية عنه.

? ثمرة الخلاف:

1 -أن من جامع ناسيًا ثم تذكر الصوم لحظة إيلاجة ثم نزع فلا شيء عليه عند الجمهور، وعند المالكية: عليه القضاء، وعند الحنابلة: عليه القضاء والكفارة.

2 -أن من قال لزوجته بعدما أولج: إن جامعتك فأنت طالق: فنزع لم تطلق على قول الجمهور، وعند المالكية والحنابلة تطلق، فإن أولج ثانية اعتبرت منه مراجعة لها. والله أعلم.].

? [مسألة: جماع معتقد النهار ليلًا] :

? المقصود بهذه المسألة:

إذا جامع الرجل زوجته في رمضان معتقدًا بقاء الليل أو دخوله، وبعد الفراغ من حاجته تبين له أن جماعه وقع في النهار فما الحكم؟.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت