1252 - وبالإسناد قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن أبي صخرة المحاربي، عن زياد بن حدير: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعثه مصدقًا إلى عين التمر وأمره: أن يأخذ من المسلمين من أموالهم ربع العشر، ومن أموال أهل الذمة إذا اختلفوا بها للتجارة نصف العشر، ومن أموال أهل الحرب العشر.