فهرس الكتاب

الصفحة 277 من 1320

232 -وبه عن إبراهيم أنه كان يقول: صدقة البقر ليس فيما دون ثلاثين من البقر صدقة، فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع أو تبيعة جذع أو جذعة إلى تسع وثلاثين، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة، فإذا زادت على الأربعين فبحساب ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت