فهرس الكتاب

الصفحة 305 من 1320

260 -وبه عن إبراهيم قال: إذا كتب الرجل طلاق امرأته إن أتاك كتابي فأنت طالق، فإن ضاع الكتاب وبدا له أن لا يبعث به فلم يصل إليها فليس بطلاق، فإذا كتب: أما بعد فأنت طالق: فهي طالق أتاها أو لم يأتها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت