فهرس الكتاب
الصفحة 851 من 1320
803 -وبه قال: أخبرنا أبو حنيفة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال في اللقطة: يعرفها صاحبها الذي أخذها سنة، فإن جاء لها طالب وإلا تصدق بها، وإن تصدق بها ثم جاء لها طالب بعد ذلك كان صاحبها بالخيار، إن شاء ضمنه مثلها، وكان الأجر للذي تصدق بها، وإن شاء أمضى الصدقة وكان الأجر له.
حجم الخط: