وَرَوَاهُ الْفَزَارِيُّ وَأَبُو حَمْزَةَ وَأَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ
63 -حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ:"مَا شَهِدَهُمَا مُنَافِقٌ، يَعْنِي: صَلاةَ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ".
قَالَ أَبُو بِشْرٍ: يَعْنِي: لا يُوَاظِبُ عَلَيْهِمَا