الصفحة 201 من 1947

(إذا أحدث أحدكم) أي انتقض طهره بأي شيء كان، وأصل أحدث من الحدث وفي المحكم الحدث الإيذاء وفي المغرب أما قول الفقهاء أحدث إذا أتى منه ما ينقض الطهارة لا تعرفه العرب ولذلك قال الأعرابي لأبي هريرة رضي الله عنه ما الحدث قال فساء أو ضراط (في صلاته) وفي رواية في الصلاة (فليأخذ) ندبًا (بأنفه) أي يتناول ويقبض عليه بيده موهمًا أنه رعف والأولى اليسرى (ثم لينصرف) فليتوضأ وليعد الصلاة كذا هو في رواية أبي داود وذلك لئلا يخجل ويسول له الشيطان بالمضي فيها استحياء عن الناس فيكفر لأن من صلى متعمدًا بغير وضوء فقد كفر وليس هو من قبيل الكذب بل من المعاريض بالفعل وفيه إرشاد إلى إخفاء القبيح والتورية بما هو أحسن ولا يدخل في الرياء بل هو من التجمل واستعمال الحياء وطلب السلامة من الناس ومشروعية الحيل التي يتوصل بها إلى مصالح ومنافع دينية بل قد يجب إن خيف وقوع محذور لولاه كقول إبراهيم هي أختي ليسلم من الكافر: وما الشرائع كلها إلا مصالح وطرقًا للتخلص من الوقوع في المفاسد0000

287 إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها يكتب له عشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف و كل سيئة يعملها يكتب له مثلها حتى يلقى الله ( صحيح )

( حم ق ) عن أبي هريرة .

288 إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع و المبتاع بالخيار ( صحيح )

( ت هق ) عن ابن مسعود .

289 إذا اختلف البيعان و ليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان ( صحيح ) ( د ن ك هق ) عن ابن مسعود .

290 إذا اختلف البيعان و ليس بينهما بينة و المبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع أو يتركان البيع ( صحيح ) ( ه ) عن ابن مسعود .

291 إذا اختلفتم في الطريق فاجعلوه سبعة أذرع ( صحيح )

( حم م د ت ه ) عن أبي هريرة ( حم ه هق ) عن ابن عباس .

الشرح:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت