فهرس الكتاب

الصفحة 195 من 383

عند بعضهم التي لم يُختلف في جوازها.

(وَذَهَبَ) أبو الوليد ((الْبَاجِيْ) إِلَى نَفْي الْخِلاَفِ مُطْلَقَاً) فقال (١) : لا خلاف في جواز الرواية بالإجازة، وادَّعى فيه الإجماع ولم يُفَصِّل، (وَهْوَ غَلَطْ) في حكاية الإجماع في مطلقها، (قال) الباجي: (وَالاخْتِلاَفُ فِي الْعَمَلِ) بها (قَطْ) .

(وَرَدَّهُ الشَّيْخُ) ابن الصلاح (٢) (بأَِنْ للشَّافِعِي قَوْلاَنِ فِيْهَا) أحدهما عدم جوازها، (ثُمَّ بَعْضُ تَابِعي مَذْهَبِهِ الْقَاضِي حُسَيْنٌ (٣) مَنَعَا (٤) ، وَصَاحِبُ الْحَاوي) وهو الماوردي (٥) (بِهِ قَدْ قَطَعَا (٦) ، قَالاَ كَشُعْبَةٍ) أي: وقال القاضي والماوردي: كما قال شعبة: (وَلَو جَازَتْ) الإجازة (إِذَنْ لَبَطْلَتْ رِحْلَةُ طُلاَّبِ السُّنَنْ) (٧) .

(وَعَنْ أبي الشَّيْخِ) (٨) عبد الله بن محمد الأصبهاني (مَعَ) إبراهيم (الْحَرْبِيِّ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت