٤٥٤ - وَجَازَ لِلْمَوْجُوْدِ عِنْدَ الطَّبَرِيْ ... وَالشَّيْخُ لِلإِْبْطَالِ مَالَ فَاحْذَرِ
والنوع (الثَّالِثُ: التَّعْمِيْمُ فِي الْمُجَازِ لَهُ وَقَدْ مَالَ إِلى الْجَوَازِ مُطْلَقَاً الْخَطِيْبُ (١) و) أبو عبد الله (ابْنُ مَنْدَهْ) فقال (٢) : أجزت لمن قال لا إله إلا الله، (ثُمَّ) مال إلى الجواز (أبو الْعَلاَءِ) الهمذاني (٣) (أَيْضَاً بَعْدَهْ) .
(وَجَازَ) الإجازة (لِلْمَوْجُوْدِ) من جميع المسلمين عند الإجازة (عِنْدَ) أبي الطيب (الطَّبَرِيْ (٤) ، وَالشَّيْخُ) ابن الصلاح (٥) (لِلإِْبْطَالِ مَالَ فَاحْذَرِ) فقال: أصلها ضعيف وتزداد بهذا التوسع (٦) .
٤٥٥ - وَمَا يَعُمُّ مَعَ وَصْفِ حَصْرِ ... كَالْعُلَمَا يَوْمَئِذٍ بِالثَّغْرِ
٤٥٦ - فَإِنَّهُ إِلى الْجَوَازِ أَقْرَبُ ... قُلْتُ عِيَاضٌ قالَ: لَسْتُ أَحْسِبُ