فهرس الكتاب

الصفحة 206 من 383

[٢٦ - أ] بن سعيد الأزدي (١) .

(وَيَنْبَغِي) لمن يروي بالإجازة عن الإجازة (تَأَمُّلُ) كيفية (الإِجازَهْ) التي من شيخ شيخه لشيخه ومقتضاها حتى لا يروي بها ما لم يندرج تحتها، (فحيثُ شَيْخُ شَيْخِهِ أَجَاْزَهْ بَلِفْظِ مَا صَحَّ لَدَيْهِ لَمْ يُخَطْ مَا صَحَّ عِنْدَ شَيْخِهِ مِنْهُ فَقَطْ) أي: فإن قَيَّدَهَا بما صح عند المجاز، أو بما سمعه المجيز فقط، أو بما حَدَّثَ به من مسموعاته، أو غير ذلك، فإن أجازه بأجزت له ما صَحَّ عنده من مسموعاتي فليس للمُجاز الثاني: أن يروي عن المجاز الأول إلا ما علم أنه صح عنده من سماع شيخه الأعلى، وكذا إن قَيَّدَها بسماعه لم يتعدَّ إلى مجازاته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت