فهرس الكتاب

الصفحة 246 من 383

وَالأَكْثَرِيْنَ بِالْجَوَازِ الْوَاسِعِ (١) ) فيروي ما في كتابه وإن لم يذكر أحاديثه حديثاً حديثا فإن شك فيه لم يجز الاعتماد عليه.

٦٢٤ - وَإِنْ يَغِبْ وَغَلَبَتْ سَلاَمَتُهْ ... جَازَتْ لَدَى جُمْهُوْرِهِم رِوَايَتُهْ

٦٢٥ - كَذَلِكَ الضَّرِيْرُ وَالأُمِّيُّ ... لاَ يَحْفَظَانِ يَضْبُطُ الْمَرْضِيُّ

٦٢٦ - مَا سَمِعَا وَالْخُلْفُ فِي الضَّرِيْرِ ... أَقْوَى، وَأَوْلَى مِنْهُ فِي الْبَصِيْرِ

(وَإِنْ يَغِبْ) عنه الكتاب [٣٢ - ب] بإعارةٍ أو ضَيَاع، (وَغَلَبَتْ) على الظن (سَلاَمَتُهْ) من التغيير والتبديل، (جَازَتْ لَدَى جُمْهُوْرِهِم رِوَايَتُهْ) منه؛ لأن باب الرواية مبنيٌّ على غالب الظن، وذهب بعض أهل التشديد إلى أنه لا يجوز لجواز التغيير.

(كَذَلِكَ الضَّرِيْرُ وَالأُمِّيُّ) اللذان (لاَ يَحْفَظَانِ) حديثهما (يَضْبُطُ الْمَرْضِيُّ مَا سَمِعَا) أي: يجري الخلاف فيهما فإذا ضبط سماعهما (٢) ثقة، وحَفِظَا كتابيهما (٣) عن التغيير بحيث يغلب على الظن سلامته صَحَّت روايتهما، (وَالْخُلْفُ فِي الضَّرِيْرِ أَقْوَى، وَأَوْلَى مِنْهُ فِي الْبَصِيْرِ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت