فهرس الكتاب

الصفحة 1389 من 1882

(السرقة لغة: أخذ المال خفية وشرعا: أخذ المال خفية ظلما قال أبو العلاء المعري يعيب الحكم بقطع يد السارق: -

يد بخمس مئين عسجد وُدِيَت * مابالها قطعت في ربع دينار

فأجابه القاضي عبد الوهاب المالكي بقوله:

وقاية النفس أغلاها، وأرخصها * وقاية المال؛ فافهم حكمة الباري):

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت