فهرس الكتاب

الصفحة 1614 من 1882

465- (أخبرنا) : سُفْيَانُ، عن عَمرو بنِ دِينَارٍ، عن طَاوسٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنْهُما قَالَ:

-بَلَغَ عُمَرَ بنَ الخَطَّاب رضيَ اللَّهُ عنْهُ أنَّ رَجُلًا باع خَمْرًا فقَال: قَاتَلَ اللَّهُ فُلانًا باع الخمر أَما عَلِمَ أَنَّ رسولَ اللَّه صلى اللَّهُ عَلَيْه وسلم قَالَ: قَاتَلَ اللَّهُ يَهُودًا حُرّمَتْ عَلَيْهم الشَّحُومَ (الشحم المحرم عليهم هو شحم الكلى والكرش والأمعاء وأما شحم الظهور والألية فلا) فَحَملُوهاَ وَبَاعُوها"."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت